الشهيد الثاني
53
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الضد ، ولا نص هنا عليه ( 1 ) بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما ( 2 ) ، بل يكفي الإشارة مطلقا ( 3 ) . ( ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل ( 4 ) ) ، لانقضائها فيه ( وأقله ( 5 ) ستة وعشرون يوما ولحظتان ( 6 ) ) إن كانت معتدة بالأقراء . وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض ( 7 ) . وتطهر كذلك ( 8 ) ثم تطعن ( 9 ) في الحيض لحظة . ( و ) هذه اللحظة ( الأخيرة دلالة على الخروج ) من العدة ، أو من الطهر الثالث ، لاستبانته ( 10 ) بها ( لا جزء ) من العدة ، لأنها